السؤال
أصوم نافلة مع زوجتي فهي تعيد أيام رمضان بسبب الرضاعة، استيقظت من النوم معتقداً أن وقت الإمساك لم يدخل فشربت لشدة عطشي ثم نظرت من النافذة فوجدت الشمس طلعت هل أتم صيامي أم كونه نافلة لايجوز؟ جزاكم الله خيرا.
أصوم نافلة مع زوجتي فهي تعيد أيام رمضان بسبب الرضاعة، استيقظت من النوم معتقداً أن وقت الإمساك لم يدخل فشربت لشدة عطشي ثم نظرت من النافذة فوجدت الشمس طلعت هل أتم صيامي أم كونه نافلة لايجوز؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظنا منه أن الليل لا يزال باقيا فعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 13391، والفتوى رقم: 6642، . هذا إن كان الصوم فرضا، أما إن كان صوم تطوع، فالقضاء مستحب وليس بواجب، قال الشوكاني في نيل الأوطار: والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر، إلى أن قال: ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم، وقد ذهب إلى ذلك جمهور من أهل العلم. وبناء على هذا، فإنه يستحب للسائل قضاء ذلك اليوم. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني