الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظنا منه أن الليل لا يزال باقيا فعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم:
13391، والفتوى رقم:
6642، .
هذا إن كان الصوم فرضا، أما إن كان صوم تطوع، فالقضاء مستحب وليس بواجب، قال
الشوكاني في نيل الأوطار:
والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر، إلى أن قال: ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم، وقد ذهب إلى ذلك جمهور من أهل العلم.
وبناء على هذا، فإنه يستحب للسائل قضاء ذلك اليوم.
والله أعلم.