الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقوبة التشهير بالمسلم

السؤال

ما هو حكم قتال من قام بالتشهير بمسلم، مثلا بالزنا. هل يجوز قتله إذا لم يرتدع، واستمر بالتشهير، إذا لم يوجد ولي أمر يحكم بأمر الله في تلك الدولة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن إباحة قتل المسلم في الشرع، له موجبات محصورة، فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. متفق عليه.

قال ابن رجب: فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. اهـ من جامع العلوم والحكم.

وانظر الفتوى رقم: 150889.

فالتشهير إذن، ليس من موجبات إباحة دم المسلم، في الشريعة الإسلامية.

وإنما هناك في الشرع عقوبة للقذف، وهي جلد القاذف ثمانين جلدة، فانظر تعريف القذف، وشروطه، في الفتوى رقم: 56172.

مع العلم أن تنفيذ العقوبات من الحدود وشبهها، ليس موكولا لآحاد الناس أبدا، تحت أي ظرف، وإلا لشاعت الفوضى بين الخلق، وانظر في بيان هذا، الفتوى رقم: 224767.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني