الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إباحة قتل المسلم في الشرع، له موجبات محصورة، فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. متفق عليه.
قال ابن رجب: فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. اهـ من جامع العلوم والحكم.
وانظر الفتوى رقم: 150889.
فالتشهير إذن، ليس من موجبات إباحة دم المسلم، في الشريعة الإسلامية.
وإنما هناك في الشرع عقوبة للقذف، وهي جلد القاذف ثمانين جلدة، فانظر تعريف القذف، وشروطه، في الفتوى رقم: 56172.
مع العلم أن تنفيذ العقوبات من الحدود وشبهها، ليس موكولا لآحاد الناس أبدا، تحت أي ظرف، وإلا لشاعت الفوضى بين الخلق، وانظر في بيان هذا، الفتوى رقم: 224767.
والله أعلم.