السؤال
صلينا الظهر وكانت هناك جنازة وقلت لهم إن صلاة الجنازة تقدم على سنة الظهر معتمدا على أن الفرض أولى من السنة وحديث النبي "ثلاث لا يؤخرن" من بينها الجنازة إذا حضرت، فما الحكم؟
صلينا الظهر وكانت هناك جنازة وقلت لهم إن صلاة الجنازة تقدم على سنة الظهر معتمدا على أن الفرض أولى من السنة وحديث النبي "ثلاث لا يؤخرن" من بينها الجنازة إذا حضرت، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكان بإمكانكم أن تصلوا سنة الظهر ثم تصلوا على الجنازة وليس في ذلك تأخير للجنازة، وعلى كل حال فلو خشي فوات صلاة الجنازة فإنها تقدم على سنة الظهر ثم تصلى السنة بعد ذل.، وحديث: ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً. رواه الترمذي وأحمد. واختلف في تصحيحه وتضعيفه، وتشهد له الأحاديث الصحيحة في الإسراع بالجنازة، لكن صلاة ركعتين لا تعد تأخيراً للجنازة. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني