السؤال
لست كثير الحلف بالطلاق ـ والحمد لله ـ والمرتان اللتان حلفت به فيهما لم أقصد ولم يخطر ببالي أنني أريد بهذا الحلف فراق أهلي... لكن الزوجة هي التي أصرت على الحلف أنني لم أقارف المعصية الفلانية، فأقسمت لها أنه ليس عندي ـ وكان السؤال منها أن أقسم لها أنه ليس عندي هاتف آخر غير الذي تعرفه؟ فاستخدمت الحيلة وقلت لها علي الطلاق ما عندي هاتف أكلمك منه غير هذا الهاتف، وأنا في ذلك صادق لأنه عندي هاتف آخر لا أكلمها منه، ثم قلت بصوت منخفض غير الهاتف الآخر الذي أتحدث به إلى فلان، وبدأت الوساوس معي، ثم بدأت أطلب العلم، وبدلا من أن أبدأ القراءة في كتب الفقه بدأت من أبواب الطلاق، ولي عناية بالفقه الظاهري ـ رحم الله أبو محمد ـ ثم قرأت فتوى لابن تيمية تابعه عليها ابن القيم ويفتي بها بعض أتباع المذاهب كبعض معاصري ابن تيمية من الشافعية والحنفية أن كلمة علي الطلاق هي يمين ولا يقع بها طلاق وما دام قائلها يريد بها الحلف للمنع أو التهديد، فلا يقع بها طلاق....