السؤال
لقد اطلعت على فتواكم المتعلقة بحديث النبي: "من صلى الفجر في جماعة، وجلس ..." إلى آخر الحديث، ولكنني لم أفهم اختلاف العلماء في كيفية من جلس في مصلاه.
هل من يتحرك داخل المسجد ليأخذ مصحفًا -مثلًا- أو انتقض وضوؤه فخرج ليتوضأ، ويعود إلى المسجد، ويذكر الله حتى تشرق الشمس، ثم يصلي ركعتين لا يتحصل على الثواب المذكور في الحديث المشار إليه؟ أم أن الحركة والتنقل داخل المسجد لا شيء فيها؟
أفتونا -بارك الله فيكم- لأنني لا أستطيع أن أبقى ساعة أو أكثر بنفس الجلسة التي جلستها زمن صلاة الفجر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا اختلاف أهل العلم في هذه المسألة في جملة من الفتاوى، انظر -مثلًا- الفتوى رقم: 64614، والفتوى رقم: 118699.
والراجح من أقوالهم: أن التحرك داخل المسجد لأخذ مصحف أو استبدال مكان فيه بمكان آخر لا يمنع من الحصول على الأجر الوارد في الحديث المشار إليه؛ جاء في طرح التثريب للعراقي: "مَا الْمُرَادُ بِمُصَلَّاهُ؟ هَلْ الْمُرَادُ الْبُقْعَةُ الَّتِي صَلَّى فِيهَا مِن الْمَسْجِدِ، حَتَّى لَوْ انْتَقَلَ إلَى بُقْعَةٍ أُخْرَى فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ، أَوْ الْمُرَادُ بِمُصَلَّاهُ جَمِيعُ الْمَسْجِدِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؟ يَحْتَمِلُ كُلًّا مِن الْأَمْرَيْنِ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي أَظْهَرُ وَأَرْجَحُ؛ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ".
وكذا قطعه بالخروج من المسجد للطهارة فلا يمنع من الثواب على ما يظهر من كلامهم؛ جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (6/150): "من جلس في مصلاه بعد أداء صلاة الفجر يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم أحدث، فخرج من المسجد ليتوضأ، ثم رجع بعد وضوئه لمصلاه من قريب ولم يطل مكثه خارج المسجد، فصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، فإن خروجه ذلك لا يؤثر ولا يمنع من حصوله على الثواب العظيم المترتب على تلك العبادة -إن شاء الله تعالى-، وهو: إدراك حجة وعمرة تامتين، والفوز بجنته" انتهى.
والله أعلم.