الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة هروب الزوجة مع أولادها من زوجها المسيء لبلد أجنبي

السؤال

زوجة تعيش مع زوجها في مشاكل كثيرة، وهو لا يعمل، وأخلاقه سيئة معها ويضربها، وعنده مشاكل نصب على الناس، ويذهب مع نساء أخريات في الحرام، ولها ولد وكانت حاملا، وبعد سنين من الصبرعليه والتحمل هربت وسافرت هي وابنها وبحملها إلى بلد أجنبي تحمل جنسيته واستقرت فيه وولدت بنتا هناك، فما حكم ما قامت به هذه الزوجة؟ وهل كان يحق لها أن تأخذ الأولاد هكذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة من مسائل القضاء، لا يفصل فيها إلا القاضي الذي يمكنه الاطلاع على حال كلا الزوجين، والسماع منهما والتوثق من دعواهما، ورفع الضرر عن المتضرر، وعلى أية حال فإننا ننبه الأخت السائلة على أنه في الأصل ليس من حق الزوجة السفر بأولادها سفر انقطاع ونقلة، دون إذن أبيهم، حتى ولو كانت مطلقة وحاضنة لهم، لأن مثل هذا الانتقال يسقط حقها في الحضانة، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 76166، 64947، 252610.

وأما إن كانت باقية في عصمة زوجها لم تطلق بعد، فينضاف إلى ذلك مانع آخر، فالزوجة لا يحق لها الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لعذر شرعي كضرر ونحوه، فضلا عن سفرها، فإن تضررت المرأة وأرادت الطلاق والسفر، وخافت على أولادها الضيعة مع أبيهم، واختصمت في ذلك معه، فلا بد من رفع الأمر إلى القضاء للفصل في هذه الخصومة وراجعي في الشروط العامة للحضانة الفتوى رقم: 9779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني