الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من مسائل القضاء، لا يفصل فيها إلا القاضي الذي يمكنه الاطلاع على حال كلا الزوجين، والسماع منهما والتوثق من دعواهما، ورفع الضرر عن المتضرر، وعلى أية حال فإننا ننبه الأخت السائلة على أنه في الأصل ليس من حق الزوجة السفر بأولادها سفر انقطاع ونقلة، دون إذن أبيهم، حتى ولو كانت مطلقة وحاضنة لهم، لأن مثل هذا الانتقال يسقط حقها في الحضانة، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 76166، 64947، 252610.
وأما إن كانت باقية في عصمة زوجها لم تطلق بعد، فينضاف إلى ذلك مانع آخر، فالزوجة لا يحق لها الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لعذر شرعي كضرر ونحوه، فضلا عن سفرها، فإن تضررت المرأة وأرادت الطلاق والسفر، وخافت على أولادها الضيعة مع أبيهم، واختصمت في ذلك معه، فلا بد من رفع الأمر إلى القضاء للفصل في هذه الخصومة وراجعي في الشروط العامة للحضانة الفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.