السؤال
حلفت على زوجتي ( قلت لها ثلاثة بالله العظيم لئن خرجت من المنزل بدون علمي تكونين طالقا)وهل إذا صمت العشر الأوائل من ذي الحجة وفي الثلاثة أيام الأول صمت بنية الكفارة وصيام العشر من ذي الحجة فما حكم الإسلام في هذا؟ جزاكم الله خيراً.
حلفت على زوجتي ( قلت لها ثلاثة بالله العظيم لئن خرجت من المنزل بدون علمي تكونين طالقا)وهل إذا صمت العشر الأوائل من ذي الحجة وفي الثلاثة أيام الأول صمت بنية الكفارة وصيام العشر من ذي الحجة فما حكم الإسلام في هذا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن ما صدر من السائل يعتبر يميناً بالله تعالى على طلاق زوجته إن خرجت بدون علمه، وعليه؛ فإذا خرجت بدون علم منه فهو يخير بين أن يبر يمينه ويطلقها، وبين أن يكفر عن يمينه ولا يطلق زوجته. أما بخصوص جمع بين نية الكفارة - على فرض وجود من لزمته- مع كفارة مع صيام أداء الكفارة وصيام العشر من ذي الحجة، فقد سبق بيان الحكم فيه وذلك بالفتوى رقم:
6579.
وفي ختام هذا الجواب ننبه السائل إلى أنه ينبغي حفظ اللسان عن التلفظ بالطلاق لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني