السؤال
أنا متزوج منذ خمس سنوات، وأعيش في الولايات المتحدة. أبلغت زوجتي بأني أريد الزواج من امرأة ثانية بقصد إنجاب الأولاد، وكانت زوجتي قبل الزواج قد اشترطتْ: ألا أتزوج عليها -شفهيًا-. وعندما علمَتْ بالأمر طلبَت الطلاق، فرفضتُ، ثم قامت بتوقيع أوراق الطلاق، وطلبتْ مني توقيعها؛ لتقديمها للمحكمة هنا في أمريكا، حيث إن القانون هنا يعطي الحق للمرأة بالتطليق كما للرجل، لكني رفضت عدة مرات التوقيع، وقلت لها -تحت الضغط الشديد منها-: إني إذا وقعت الأوراق هذا يعني تعتبرين نفسك مطلقة حتى لو لم أتلفظ بكلمة الطلاق.
ثم تصالحنا فترة من الزمن، لكن الأمور عادت لتسوء بيننا، فرميت عليها يمين الطلاق مرة واحدة، ثم أرجعتها، وبعد أقل من يوم قامت زوجتي بطباعة أوراق الطلاق عن طريق الإنترنت، ووقعَتْها، وطلبَتْ مني توقيعها، فوقعتُها بنية الطلاق، وطلبتْ مني التلفظ بالطلاق، فقلت لها: توقيعي يعني طلاقًا. إيمانًا مني أن التوقيع على أوراق الطلاق يعني طلاقًا، وعندما ذهبتُ للمحكمة رفضوا استلام الطلب مني كوني لست صاحب الطلب إنما زوجتي، وبقيت الأمور على حالها كونها الآن تعيش مع أهلها في ولاية أخرى، وبناء على ما ترتب؛ لدي ثلاث أسئلة:
- هل وقع الطلاق بيننا.
- إذا وقع الطلاق، كم هي عدة زوجتي كون الدورة الشهرية غير منتظمة؟
- هل يجوز التحايل على القانون من خلال إصدار وثيقة طلاق بقصد الزواج من امرأة ثانية؛ كون القانون هنا لا يسمح بتعدد الزوجات؟
أفتونا لو سمحتم بأسرع وقت، وجزاكم الله خيرًا.