الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا: أنّ المرأة إذا اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فلها شرطها، ومن حقّها فسخ النكاح إذا تزوج عليها، وراجع الفتوى رقم: 32542.
والظاهر لنا -والله أعلم-: أنّ توقيعك على أوراق الطلاق، وقولك لزوجتك: إن التوقيع يعني الطلاق. يقع به الطلاق، طالما نويت به الطلاق، قال الخرقي الحنبلي -رحمه الله-: "ولو قال لها في الغضب: أنت حرة، أو لطمها، وقال: هذا طلاقك. لزمها الطلاق"
وحيث وقع الطلاق؛ فعدة الزوجة التي تحيض: ثلاث حيضات، سواء كان حيضها منتظمًا أو غير منتظم، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات، أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض؛ من مرض، أو نفاس، أو رضاع، فإنها تنتظر زوال العارض، وعود الدم، وإن طال، إلا أن تصير في سن الإياس."
وبخصوص الحيلة للتخلص من القانون الذي يمنع تعدد الزوجات: فهي جائزة، إذا لم يترتب عليها ضرر حقيقي، أو مفسدة كبيرة، ولا ريب أنّ بقاء الزوجة في عصمة زوجها مع استخراج وثيقة طلاقها من الدوائر الرسمية يشتمل على مفاسد عظيمة، وانظر الفتويين: 113174، 115191.
والذي ننصحك به: أن تعرض مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي الكائن في البلد الذي تقيم فيه.
والله أعلم.