الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط التعامل بغير الذهب والفضة

السؤال

هل النظام الاقتصادي حلال أم حرام؟ ‏أظن أن سنة رسول لله صلى الله ‏عليه وسلم هي استعمال ‏الذهب(دينار) أو فضة(درهم) كنقود.
‏والله تعالى أحل ذلك في ‏القرآن (وهل يكون أمرنا الله ‏باستعمالهما) لكن هذا النظام حرمه، ‏أليس كذلك؟ ‏
في معاهدة بريتن ودز. هل ‏الاعتراف بهذا النظام شرك؟ ‏نستعمل أوراقا لا قيمة لها كنقود؟ ‏ونشتري بها الذهب؟ ‏
جزاكم الله خيراً.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن استعمال الذهب والفضة، وجعلهما أثمانا للمبيعات، ليس من الأمور التوقيفية التي لا يجوز خلافها، ولا يحرم التعامل بما يجعل غيرها أثمانا، ولا يكفر بذلك؛ فقد تغير ما يتعامل به بعد العهد النبوي إلى الآن مرات كثيرة، بدءاً من العهد المرواني إلى الآن، ولم نسمع أن أحدا من أهل العلم أنكره.

وقد وضع أهل العلم ضوابط للتعامل بالعملات المعاصرة، وأنها تعامل معاملة الذهب والفضة، فيشرع السَلَّم بها، ويشرع كذلك شراء الذهب والفضة بها، بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، ويشرع أيضا أن تشترى بعض العملات ببعض، مع التفاضل في الثمن بينها، بشرط أن يكون ذلك يدا بيد إلحاقا لها بالنقدين، كما في حديث الصحيحين: فاذا اختلفت الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان ذلك يدا بيد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني