الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال الذهب والفضة، وجعلهما أثمانا للمبيعات، ليس من الأمور التوقيفية التي لا يجوز خلافها، ولا يحرم التعامل بما يجعل غيرها أثمانا، ولا يكفر بذلك؛ فقد تغير ما يتعامل به بعد العهد النبوي إلى الآن مرات كثيرة، بدءاً من العهد المرواني إلى الآن، ولم نسمع أن أحدا من أهل العلم أنكره.
وقد وضع أهل العلم ضوابط للتعامل بالعملات المعاصرة، وأنها تعامل معاملة الذهب والفضة، فيشرع السَلَّم بها، ويشرع كذلك شراء الذهب والفضة بها، بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، ويشرع أيضا أن تشترى بعض العملات ببعض، مع التفاضل في الثمن بينها، بشرط أن يكون ذلك يدا بيد إلحاقا لها بالنقدين، كما في حديث الصحيحين: فاذا اختلفت الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان ذلك يدا بيد.
والله أعلم.