الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التحايل لدفع الظلم عن النفس

السؤال

نبارك لكم هذا الموقع الكريم الذي نثق فيه كثيرا، وأتمنى أن تجيبوني سريعا على مسألتي، لأن الموضوع عاجل جدا ومهم جدا جدا جدا: لي أخ يعيش في دولة أجنبية للدراسة، وقد تكفلنا أنا واثنان من إخوتي بالإنفاق وإرسال المال له خلال سنوات الدراسة، حيث إن والدي تقاعد عن العمل، ولم يكن هناك من يعيل العائلة، والآن هو يكمل اختصاصه هناك، وأخذ الجنسية الأجنبية خاصة مع ما تعانيه بلادي من حرب في هذه الفترة، وقد تزوج هناك من فتاة عربية مسلمة من اختياره، والآن هو غير متفق معها نهائيا منذ بدء الزواج رغم أنه مضى على زواجه منها أقل من سنتين، والأمور وصلت إلى طريق مسدود؛ خاصة مع سوء عشرتها، ويريد طلاقها طلاقا بائنا، ويعطيها ما لها من مؤخر الصداق وينتهي، وكما دخل بالمعروف يريد أن يخرج بالمعروف، ولكن المشكلة أنها لا ترغب في ذلك، وتفتعل له المشاكل، ولو طلق طلاقا إسلاميا حسب ما يقتضيه الشرع فإنها ستطالبه بما لها حسب حكم القانون الغربي أيضا حتى لو لم ينص عليه الشرع، وستأخذ مما له من مال في البنك ونفقة حسب القانون الغربي، وقد طلب مني أن أعطيه ورقة وأوقع عليها على أنه مدين لي بمبلغ من المال لأجل دراسته في السنوات السابقة، حيث كما أخبرتكم كنت أعمل وكنت تكفلت بأن أرسل له المال أثناء دراسته، حيث ستفيده هذه الورقة أن عليه دينا، وهو يرسل لنا مالا يعيننا به على أمور معيشتنا، فهل هذا الفعل جائز شرعا ولا حرمة فيه؟ وهل هو من قول الزور؟ أمي تقول بأنني كنت فعلا أرسل له المال من قبل لدراسته، ولكنني أريد أن أستفتيكم وأعلم حكم الشرع.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الكذب أنه محرم، لكن من كان لا يستطيع التخلص من الظلم إلا بالكذب فيرخص له فيه، كما بيناه في فتاوى عدة، منها الفتويين رقم: 116455، ورقم: 138132.

ولا ريب في أن إلزام الرجل بنفقة للمرأة بعد طلاقها البائن أو انتهاء عدتها من الرجعي ظلم، ومخالف لحكم الله جل وعلا، فإن لم تكن هناك وسيلة لتخلص أخيك من ذلك القانون إلا بكتابة الورقة التي ذكرتها، فلا حرج عليكم في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني