الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الكذب أنه محرم، لكن من كان لا يستطيع التخلص من الظلم إلا بالكذب فيرخص له فيه، كما بيناه في فتاوى عدة، منها الفتويين رقم: 116455، ورقم: 138132.
ولا ريب في أن إلزام الرجل بنفقة للمرأة بعد طلاقها البائن أو انتهاء عدتها من الرجعي ظلم، ومخالف لحكم الله جل وعلا، فإن لم تكن هناك وسيلة لتخلص أخيك من ذلك القانون إلا بكتابة الورقة التي ذكرتها، فلا حرج عليكم في ذلك.
والله أعلم.