السؤال
إذا طلقت المرأة بعد زواج دام 10 أشهر، ولم يحصل بينهما جماع.
فهل تكون بكرا أم ثيبا؟ وماذا عليها ولها من الحقوق؟
وهل المقصود بالثيب التي سبق لها الزواج، والبكر التي لم يسبق لها الزواج؟
إذا طلقت المرأة بعد زواج دام 10 أشهر، ولم يحصل بينهما جماع.
فهل تكون بكرا أم ثيبا؟ وماذا عليها ولها من الحقوق؟
وهل المقصود بالثيب التي سبق لها الزواج، والبكر التي لم يسبق لها الزواج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن طلقت قبل أن يجامعها زوجها، ولم تزل بكارتها، فهي بكر، وقد بينا الفرق بين البكر والثيب في الفتوى رقم: 218236 .
وإذا طلقت المرأة بعد الخلوة الصحيحة، وجبت عليها العدة، ولها مهرها كله، عند كثير من أهل العلم، سواء زالت بكارتها، أو لم تزل؛ وانظر الفتوى رقم: 236932.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني