الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن طلقت قبل أن يجامعها زوجها، ولم تزل بكارتها، فهي بكر، وقد بينا الفرق بين البكر والثيب في الفتوى رقم: 218236 .
وإذا طلقت المرأة بعد الخلوة الصحيحة، وجبت عليها العدة، ولها مهرها كله، عند كثير من أهل العلم، سواء زالت بكارتها، أو لم تزل؛ وانظر الفتوى رقم: 236932.
والله أعلم.