الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إمامة المرأة للرجال

السؤال

هل يجوز أن تؤم المرأة أولادها الشباب في الصلاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن إمامة المرأة للرجال سواء كانوا كباراً أم صغاراً لا تصح، وأنها غير مجزئة لهم، ولم يخالف في ذلك إلا نفر يسير من أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: (وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة، في قول عامة الفقهاء). انتهى
وقال الشافعي في الأم: (وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهنَّ عن أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبداً). انتهى
تنبيه: روى ابن ماجه والييهقي مرفوعاً: لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجراً، ولا فاجر مؤمناً، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. والحديث وإن كان ظاهره أنه حجة في المسألة إلا أن الحافظ ابن حجر قال عنه في بلوغ المرام: وإسناده واه وضعفه الألباني في إرواء الغليل وضعيف الجامع الصغير.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني