الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أواع وأحكام قائمة المنقولات في العرف المصري للأنكحة

السؤال

قرأت الكثير من الأسئلة والردود عليها عبر موقعكم، ولكن لزيادة الاطمئنان أرغب في الإجابة على سؤالي، وهو: ما حكم كتابة أشياء في قائمة الزواج لي يشتريها الزوج، فإذا كان العريس والعروس من بلدين مختلفين، وهناك اختلاف فيما يأتي عند كل واحد منهم، فعند أهل العروس جرت العادة على أن يأتيها ذهب بمبلغ باهظ لا يستطيع العريس أن يأتي به، وكذلك الأثاث، كما أنه في بلده لا يأتي بهذا القدر ولإتمام الزواج ولرغبة الطرفين بهذا تم التوصل إلى حل يرضي الأهل من الناحيتين، وهو أن يشتري ما يستطيع شراءه من ذهب أو أثاث على أن لا يقل عن أشياء معينة يستطيع أن يأتي بها ويكتب في قائمة الزواج ما تم الاتفاق الفعلي عليه، وما سيكتب في قائمة الزواج لن يأتي بالكامل، سمعت أن هذا العمل حرام، لكنه متعارف عليه في بلدي، فهل يجوز فعل هذا برضا الطرفين لتسهيل الزواج وإرضاء الأهل أيضا؟ وإذا تم هذا وحدث انفصال في يوم من الأيام، فما هو حق المرأة هنا الذي يجب أن يعطيها زوجها؟ وهل هو ما كتب في قائمة الزواج أم ما أتى به العريس قبل الزواج؟ وإذا كان حراما، فما هو وجه الحرمة فيه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقائمة المنقولات في العرف المصري للأنكحة تتضمن ثلاثة أنواع من المنقولات:
1ـ ما تم شراؤه بمال الزوجة أو أهلها: فهو لها إما لكونه بمالها أو هدية لها.
2ـ ما تم شراؤه بمال الزوج فله حكم معجل المهر في ثبوت ملكية الزوجة عليها بمجرد العقد.
3ـ ما تم الاتفاق على شرائه بمال الزوج ولم يشتر بعد: فهذا له حكم مؤجل المهر في كونه دينا في ذمة الزوج واجب السداد عند أجله، أو عند الفراق بموت أو طلاق.

وقد جرى العرف في الديار المصرية أن المهر قسمان:
الأول: نقود توثق في قسيمة الزواج، معجلة أو مؤجلة.
الثاني: أعيان منقولة توثق في قائمة المنقولات.
وتضمن القائمة عادة حصرا بكافة المنقولات من الأنواع الثلاثة وقيمة كل منها بالجنيه المصري منعا للخصومة، وعند الفراق تأخذ الزوجة المنقولات المشتراة وقيمة غير المشتراة حسب قيمتها المقيدة في القائمة على ما جرى عليه العرف المصري، والذي نراه هو إباحة هذا الفعل، طالما أنه واقع برضا الطرفين، وقائمة المنقولات محددة القيمة باتفاق الطرفين وملكيتها للزوجة عرفا، وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الإسلام في ما يسمى بالقائمة، وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟ فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق.

فهذا البيان كاف فيما نرى في رفع الإشكال عما أثارته السائلة الكريمة، وراجعي لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 169441، بعنوان: قائمة الأثاث للزوجة أم لجميع الورثة بعد وفاة الزوج؟.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني