الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقائمة المنقولات في العرف المصري للأنكحة تتضمن ثلاثة أنواع من المنقولات:
1ـ ما تم شراؤه بمال الزوجة أو أهلها: فهو لها إما لكونه بمالها أو هدية لها.
2ـ ما تم شراؤه بمال الزوج فله حكم معجل المهر في ثبوت ملكية الزوجة عليها بمجرد العقد.
3ـ ما تم الاتفاق على شرائه بمال الزوج ولم يشتر بعد: فهذا له حكم مؤجل المهر في كونه دينا في ذمة الزوج واجب السداد عند أجله، أو عند الفراق بموت أو طلاق.
وقد جرى العرف في الديار المصرية أن المهر قسمان:
الأول: نقود توثق في قسيمة الزواج، معجلة أو مؤجلة.
الثاني: أعيان منقولة توثق في قائمة المنقولات.
وتضمن القائمة عادة حصرا بكافة المنقولات من الأنواع الثلاثة وقيمة كل منها بالجنيه المصري منعا للخصومة، وعند الفراق تأخذ الزوجة المنقولات المشتراة وقيمة غير المشتراة حسب قيمتها المقيدة في القائمة على ما جرى عليه العرف المصري، والذي نراه هو إباحة هذا الفعل، طالما أنه واقع برضا الطرفين، وقائمة المنقولات محددة القيمة باتفاق الطرفين وملكيتها للزوجة عرفا، وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الإسلام في ما يسمى بالقائمة، وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟ فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق.
فهذا البيان كاف فيما نرى في رفع الإشكال عما أثارته السائلة الكريمة، وراجعي لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 169441، بعنوان: قائمة الأثاث للزوجة أم لجميع الورثة بعد وفاة الزوج؟.
والله أعلم.