الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قائمة الأثاث للزوجة أم لجميع الورثة بعد وفاة الزوج

السؤال

زوج توفي وله ولدان وبنت أشقاء، وزوجة واحدة، ولم يترك من حطام الدنيا ما يورث غير غرفة نوم بلوازمها، ومطبخ بلوازمه، وهو ما كتب في قائمه الزواج، علما بأن الزوجه تريد الخروج لسبب من الأسباب كزواج أو غيره ولا تريد أبناءها. فهل يحق لها أن تأخذ كل ما في قائمة الزواج بما فى ذلك غرفة النوم، علما بأن ما كتب في قائمة الزواج ليس مهرا، بل هو تدوين لكل ما أحضره الزوج والزوجة. وإن كان يحق لها ذلك فما مصير الأبناء هل تتركهم بلا شيء؟
أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعروف أن الذي يكتب بالقائمة هو جميع الأثاث سواء ما اشتراه الزوج وما اشتراه أهل الزوجة، ويكون الجميع ملكا للزوجة إن بين ذلك في الوثيقة أو جرى به العرف، وهذا لا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم : 136268.
فإن كان الأمر كذلك فإن الزوجة تختص بجميع ما هو مكتوب بالقائمة، وأما الأولاد فلا حق لهم في هذه الأثاث إلا أن تتبرع لهم الأم بشيء منه، وما دام هؤلاء الأولاد فقراء فإن نفقتهم تلزم أقاربهم الموسرين على قدر إرثهم.

قال ابن قدامة: إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه. فإن كان له وارثان، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر، فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه؛ فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد. المغني لابن قدامة. وراجع الفتوى رقم : 44020 .

أما إن كان ما كتب في القائمة لا نص ولا عرف يدل على أنه للزوجة، وإنما قصد به تدوين وحصر لممتلكات الزوج والزوجة فهو تركة لجميع ورثة الميت كل حسب نصيبه الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني