السؤال
قبل عشرين عامًا تقريبًا طلقت زوجتي 3 طلقات، وتكرر الطلاق أكثر من مرة، في عدة فترات، وكنت مازحًا، لا أنوي الطلاق بتاتًا، وإنما كنت أقصد إخافتها مازحًا في ذلك، وفي نفس الوقت كنت جاهلًا بالحكم الشرعي، وكان مجموع ما تلفظت به من طلقات من ست إلى عشر طلقات تقريبًا، لا أتذكر بالضبط؛ لأن هذا الطلاق الهزلي كان قد وقع منذ زمن طويل، وعشنا حياة الزوجية بكل ما فيها، ورزقنا بالأولاد والبنات، إلا أن الخلافات والمشاكل لا تغادرنا، فما الحكم الشرعي الآن؟ وهل تعتبر زوجتي شرعًا؛ لأني كنت أمزح وأجهل الحكم الشرعي؟ وقد مارسنا الحياة الزوجية وأنجبنا، فهل تحرم عليّ، وتكون في حكم الأجنبية؟ وهل هناك كفارة إن كانت تحرم عليّ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقات، بلفظ صريح، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة، لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونك تلفظت بصريح الطلاق مازحًا لا يمنع وقوعه، فإن هزل الطلاق وجده سواء، وكونك تجهل حكمه لا يمنع الوقوع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 95700.
وعليه، فالواجب عليك مفارقة زوجتك.
وأما أولادك منها: فهم لاحقون بك؛ لأنكما اعتقدتما صحة النكاح.
وننصحك أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.