الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقات، بلفظ صريح، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة، لا زواج تحليل - ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونك تلفظت بصريح الطلاق مازحًا لا يمنع وقوعه، فإن هزل الطلاق وجده سواء، وكونك تجهل حكمه لا يمنع الوقوع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 95700.
وعليه، فالواجب عليك مفارقة زوجتك.
وأما أولادك منها: فهم لاحقون بك؛ لأنكما اعتقدتما صحة النكاح.
وننصحك أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.