الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التتابع في القضاء .. واجب أم مستحب

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأود الاستفسار عن طريقة أزمع اتباعها لقضاء الصوم عن السنوات التي لم أصم فيها شهر رمضان في مرحلة الصبا وهي صيام أشهر هجرية عدة متتالية ربما تبلغ صيام ستة أو سبعة أشهر متتالية في العام الواحد قضاء، حيث أني أقدر على ذلك ، فهل هذا جائز بحسبانه صيام قضاء وليس تطوعاً أم أن ذلك يدخل في باب المنهيات حيث نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن صيام الدهر. أفيدونا مأجورين ... ؟ وجزاكم الله خيراً ...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان عليه قضاء من رمضان استُحب له المتابعة في صيام قضائه، لقول الله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران:133]. وذهب ابن حزم وغيره إلى وجوب التتابع في قضاء رمضان، ولكن الراجح -وهو مذهب أكثر أهل العلم- أن ذلك مستحب، فإن لم يفعل وقضاه متفرقًا أجزأه ذلك، لقول الله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:184].
ولم يشترط جل وعلا التتابع، والأصل براءة الذمة.
أما ما أشرت إليه من صيام الدهر، فلا يدخل في قضاء رمضان؛ لأنه مطلوب على الفور خشية عروض عارض كالموت والمرض ونحو ذلك، وإنما محله صوم التطوع، ومعنى صوم الدهر سرد الصوم في جميع الأيام إلا الأيام التي لا يصحَّ صومها وهي: العيدان وأيام التشريق.
وجمهور العلماء يقولون: لا بأس بصيام الدهر لمن قوي عليه، ولم يردّ إلى ضعف وأفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها، ولكن الراجح هو أن أفضل التطوع صوم داود عليه السلام كان يفطر يومًا ويصوم يوماً.
وإذا كنت -أيها الأخ- قد تركت صيام رمضان بعد بلوغك فيجب عليك القضاء وهو دين في ذمتك لا تبرأ حتى تؤديه.
أما إن كان قبل بلوغك كما يفهم من عبارتك، في مرحلة الصبا، فلا يلزمك القضاء؛ لأنك في تلك المرحلة غير مكلف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني