السؤال
تم الزواج على مذهب الأحناف بامرأة ثيب، وعند الطلاق قال الزوج أنا على مذهب ابن تيمية في عدم انعقاد الطلاق البدعي ولا أحيد عنه لرجاحة أدلته عند الزوج والزوجة، وقد قال لها الزوج أنت طالق في حيض وفي طهر مسها فيه وفي طهر لم يمسسها فيه مرتين، ويقول أنا طلقتك مرتين فقط على مذهب ابن تيمية طلاقا سنيا وبقيت لك تطليقة واحدةـ وعلق طلقات كثيرة، والزوجة لم تفعل ماعلق عليه الطلاق إلا مرة واحدة، وعندها قال كنت أهددك ولم أقصد الطلاق وعلي الكفارة، فهل لو علق الطلاق على فعله هو لا فعل الزوجة ثم أتى ما علق عليه الطلاق ثم قال للزوجة كنت أريدك أن تطمئني أنني لن أفعل، ولم تكن نيتي تطليقك؟ فما الحكم؟ ويقول في جميع الأحوال قلبي لم يقصد طلاقك بالمرة سواء قلت أنت طالق أو علقت الطلاق، ولم ينعقد عندي قصد سابق لطلاقك، وإنما الغضب الشديد هو ما يدفعني لقول لفظ الطلاق، فما الحكم؟ وهذه الزوجة منعت نفسها عن زوجها منذ 7 أشهر وهو في بيت أهله وهي ببيتها، فهل يجوز أن يرى منها شيئا عبر النت كما يرى الزوج من زوجته وهي تعتقد أنها ما زالت زوجة وهو يقول لم أطلقك وقد بقيت لك طلقة، والطلاق المعلق حسب النية وكنت أهددك ومرة كنت أطمئنك ولم أقصد طلاقا وأنا المسؤل أمام الله ولست أنت؟ ويريد معاشرتها ويقول لها ستحاسبين. وجزاكم الله خيرا.