الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القول في الطلاق قول الزوج

السؤال

تم الزواج على مذهب الأحناف بامرأة ثيب، وعند الطلاق قال الزوج أنا على مذهب ابن تيمية في عدم انعقاد الطلاق البدعي ولا أحيد عنه لرجاحة أدلته عند الزوج والزوجة، وقد قال لها الزوج أنت طالق في حيض وفي طهر مسها فيه وفي طهر لم يمسسها فيه مرتين، ويقول أنا طلقتك مرتين فقط على مذهب ابن تيمية طلاقا سنيا وبقيت لك تطليقة واحدةـ وعلق طلقات كثيرة، والزوجة لم تفعل ماعلق عليه الطلاق إلا مرة واحدة، وعندها قال كنت أهددك ولم أقصد الطلاق وعلي الكفارة، فهل لو علق الطلاق على فعله هو لا فعل الزوجة ثم أتى ما علق عليه الطلاق ثم قال للزوجة كنت أريدك أن تطمئني أنني لن أفعل، ولم تكن نيتي تطليقك؟ فما الحكم؟ ويقول في جميع الأحوال قلبي لم يقصد طلاقك بالمرة سواء قلت أنت طالق أو علقت الطلاق، ولم ينعقد عندي قصد سابق لطلاقك، وإنما الغضب الشديد هو ما يدفعني لقول لفظ الطلاق، فما الحكم؟ وهذه الزوجة منعت نفسها عن زوجها منذ 7 أشهر وهو في بيت أهله وهي ببيتها، فهل يجوز أن يرى منها شيئا عبر النت كما يرى الزوج من زوجته وهي تعتقد أنها ما زالت زوجة وهو يقول لم أطلقك وقد بقيت لك طلقة، والطلاق المعلق حسب النية وكنت أهددك ومرة كنت أطمئنك ولم أقصد طلاقا وأنا المسؤل أمام الله ولست أنت؟ ويريد معاشرتها ويقول لها ستحاسبين. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المرأة بغير ولي زواج باطل عند جماهير العلماء، ولا فرق بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة، لكن من فعل ذلك تقليداً لمذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ فزواجه صحيح، وانظري الفتوى رقم: 113935.

واعلمي أنّ المفتى به عندنا في الطلاق البدعي والطلاق المعلق، هو قول الجمهور، لكن لا حرج على من يعمل بقول من خالف الجمهور، كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ طالما اطمأن لصحة مذهبه، وانظري الفتوى رقم: 109007.

واعلمي أن القول في الطلاق قول الزوج، فإذا علق الزوج الطلاق على فعله أو فعل زوجته، ثم قال إنه لم ينو بالتعليق الطلاق وإنما نوى التهديد، أو قال إنه تلفظ بصريح الطلاق غير مدرك بسبب شدة الغضب، فقوله مقبول، جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله، لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
وعليه، فإن كنتما تقلدان قول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، أو الطلاق المعلق المقصود به اليمين لا الطلاق، وغلب على ظنك صدق زوجك فيما يقول، فلا حرج عليك في تمكينه من نفسك، وله أن يرى بدنك كما يشاء إذا أمنتما من اطلاع أحد عليكما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني