الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بغير ولي زواج باطل عند جماهير العلماء، ولا فرق بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة، لكن من فعل ذلك تقليداً لمذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ فزواجه صحيح، وانظري الفتوى رقم: 113935.
واعلمي أنّ المفتى به عندنا في الطلاق البدعي والطلاق المعلق، هو قول الجمهور، لكن لا حرج على من يعمل بقول من خالف الجمهور، كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ طالما اطمأن لصحة مذهبه، وانظري الفتوى رقم: 109007.
واعلمي أن القول في الطلاق قول الزوج، فإذا علق الزوج الطلاق على فعله أو فعل زوجته، ثم قال إنه لم ينو بالتعليق الطلاق وإنما نوى التهديد، أو قال إنه تلفظ بصريح الطلاق غير مدرك بسبب شدة الغضب، فقوله مقبول، جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله، لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
وعليه، فإن كنتما تقلدان قول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، أو الطلاق المعلق المقصود به اليمين لا الطلاق، وغلب على ظنك صدق زوجك فيما يقول، فلا حرج عليك في تمكينه من نفسك، وله أن يرى بدنك كما يشاء إذا أمنتما من اطلاع أحد عليكما.
والله أعلم.