الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصيب الزوجة من المهر إذا طالبت بالطلاق قبل الدخول

السؤال

أنا فتاة تم عقد قراني لشاب، وبعد شهر تبين لي أنه غير مناسب، وبه إعاقة. فطلبت منه الطلاق، فرفض، وهو متمسك بي، وطالب بالمهر كاملا. فقلت له: لا، بل نصف المهر. فقال: لا، بل تردين لي مهري كاملا. فقلت بيننا المحكمة، والشيخ هو الحكم بيننا. أنا في السعودية.
سؤالي: هل فعلا يحق له استرداد قيمة المهر كاملا بحجة أني أنا من طلبت الطلاق ولا أريده، وهو يريدني، مع العلم أنه لم يتم الدخول بي مجرد عقد قران، ولم يتم الزواج. وحسب علمي في هذه الحالة له نصف المهر حتى ولو كنت أنا من طلب الطلاق، وحتى لو كان هو يرفض الطلاق.
أريد أن أطمئن ماذا سيحكم به القاضي في المحكمة؟ وعلى ماذا يتم الاستناد في مثل هذه الحالة؟ وإذا تبين أنه قد كذب في عمره، ومدة طلاقه السابقة، وإعاقته. هل يكون ذلك في صالحي أم إنه لا ينظر لهذه الأمور؟
أرجو منكم إجابتي إجابة مفصلة، وافية ولكم جزيل الشكر والتقدير.
سؤال آخر: هل يجوز صيام أيام القضاء بنية أنها ست من شوال، وتعتبر اثنين في واحد أم كل شيء على حدة: الست، ثم أيام القضاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الإعاقة إن كنت رضيت بها، أو كانت غير داخلة في العيوب التي تعطي حق الخيار لمن لم يعلم بها، أو لم يرض بها؛ فالزواج لازم، ولا حق لك في فسخه. وعليه فإذا طلبت الطلاق فإما أن يطلقك بغير عوض، فيكون من حقك نصف المهر المسمى؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}. وإن كنت قد أخذت المهر كاملا، فردي إليه نصفه إلا أن يعفو عنه لك. وإما أن يمتنع من طلاقك إلا بعوض، وفي هذه الحالة تحديد هذا العوض يكون حسبما تتفقان عليه سواء كان المهر كاملا، أو كان أنقص منه أو أزيد. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 53843 للفائدة.
وعلى أية حال فما دام الأمر مرفوعا للمحكمة، فإن حكمها يرفع الخلاف.
وبخصوص صيام قضاء رمضان، والست من شوال، فالأولى صيام القضاء، ثم صيام الست من شوال، وأما التشريك بين النيتين فحكمه محل خلاف بين أهل العلم، وقد بيناه في الفتوى رقم: 139325

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني