الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإعاقة إن كنت رضيت بها، أو كانت غير داخلة في العيوب التي تعطي حق الخيار لمن لم يعلم بها، أو لم يرض بها؛ فالزواج لازم، ولا حق لك في فسخه. وعليه فإذا طلبت الطلاق فإما أن يطلقك بغير عوض، فيكون من حقك نصف المهر المسمى؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}. وإن كنت قد أخذت المهر كاملا، فردي إليه نصفه إلا أن يعفو عنه لك. وإما أن يمتنع من طلاقك إلا بعوض، وفي هذه الحالة تحديد هذا العوض يكون حسبما تتفقان عليه سواء كان المهر كاملا، أو كان أنقص منه أو أزيد. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 53843 للفائدة.
وعلى أية حال فما دام الأمر مرفوعا للمحكمة، فإن حكمها يرفع الخلاف.
وبخصوص صيام قضاء رمضان، والست من شوال، فالأولى صيام القضاء، ثم صيام الست من شوال، وأما التشريك بين النيتين فحكمه محل خلاف بين أهل العلم، وقد بيناه في الفتوى رقم: 139325
والله أعلم.