الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق من غير حاجة قد يكون حراما

السؤال

أنا صاحبة الفتوى رقم: 216256، نعم شيخنا في كل حالات الطلاق تكون الزوجة قد أصبحت ثيبا، لكنها لم تتزوج في الحالة المذكورة وفي نيتها الطلاق، ولم تعلم أنها تتزوج بمن ينوي طلاقها، من ينوي تحصين نفسه ولا يهتم إن تركها ثيبا، ولم يخبرها بنيته الطلاق من البداية حتى يمكنها الاختيار، وما أقصده أن من أجاز إخفاء النية إنما أجاز غش المسلمات، ومن هنا فهو لا يهتم إلا بتحصين الرجل دون النظر للحالة النفسية للمرأة، أليست هي أيضا إنسانة من حقها أن تحيا حياة مستقرة؟ كنتم قد تفضلتم في الفتوى رقم: 3458، أن الزواج بنية الطلاق محرم لا يجوز، لكنكم أجزتموه في الفتوى رقم: 50707، ملحوظة: وإن كنتم تفضلتم في بعض الفتاوى بأن تكرار الزواج والطلاق دون مبرر شرعي لا يجوز، وهي برقم: 6875، فماذا إذا كان تكرار الطلاق دون سبب هو بنية مسبقة، أي أن الأمر هو تكرار الزواج بنية الطلاق، وأخيرا شيخنا كل منا مصري وليس أحدنا في الغربة، إنما قاله هو إننا سنقيم في مصر فإذا احتاج للسفر سافرت معه وعدنا سويا، لأن زوجتيه لا يمكنهما السفر، وهو يحتاج أن تسافر زوجته معه، وبالفعل سافرت معه وعدنا معا إلى مصر فتم الطلاق، حيث كان هدفه من الزواج هو التغيير، فهل هذا من الشرع؟ وهل تطلق الزوجة حديثة الزواج، لأنه ليست لديها خبرة بالعلاقة الزوجية علما بأن هذا زواجها الأول؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب على مسألة الزواج بنية الطلاق واختلاف الفتاوى بشأنه، وذلك في الفتويين رقم: 217138، ورقم: 216256.

وسواء كانت الزوجة حديثة عهد بالزواج أم لا، فلا ينبغي للزوج تطليقها دون مسوّغ، فإن الطلاق في الأصل مبغوض في الشرع، فإذا لم تكن هناك حاجة له كان مكروها، بل ربما كان محرما.

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق:.... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان:

إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني