الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تشترط جماعة المسجد لنيل ثواب: براءة من النار، وبراءة من ‏النفاق.‏

السؤال

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله ‏أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، ‏كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من ‏النفاق.‏
سؤالي هنا ليس بصدد ضعف الحديث من ‏صحته، فأعرف أن المسأله فيه واسعه جدا.
ولكن لقد صليت بفضل الله عز وجل أكثر من ‏أربعين يوما محافظا على تكبيرة الإحرام بفضل ‏الله، تخللتها صلوات كالتالي:‏
الصلاة الأولى: ذهبنا نحن ومجموعة من الناس ‏إلى استراحة للتنزه، ولم يكن بقربي مسجد، ‏فصلينا في نفس الاستراحة العصر، والمغرب، ‏والعشاء لاحقا لتكبيرة الإحرام، وكنا جماعة ‏ولكن ليس في المسجد.‏
الصلاة الثانية: صليت مرة في منطقة ليست ‏منطقتي، كان يوجد وقتها مطر، فدخلت المسجد وقت صلاة ‏المغرب فقدمني المؤذن لأصلي بهم، فصليت ‏المغرب، ثم قال المؤذن يا جماعة نصلي العشاء ‏من أجل المطر، فصليت بهم في نفس الوقت ‏العشاء. ‏
الصلاة الثالثة: صليت المغرب في مكان سفر ‏والمدينة ليست مدينتي، وبعد المغرب مباشرة ‏سوف أرجع لمدينتي الأصلية، فقلت لصاحب لي: ‏إذا صلينا المغرب نصلي بعدها أنا وأنت العشاء ‏قصرا، من أجل أن وراءنا سفر وكذلك أصلا ‏نحن مسافرون لأنها ليست مدينتنا.‏
هل هذه الصلوات تخرجني عن فضل هذا ‏الحديث أم لا ؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمقتضى جميع ما ذكرته أن تلك الصلوات صليتها في جماعة، وليست في جماعة المسجد. فإذا كان هذا هو المراد، فنرجو أن ينال الأخ السائل الفضيلة الواردة في الحديث ما دام قد صلى هذه الصلوات في جماعة, ولا يشترط المسجد لنيل ذلك الثواب وإنما جاء في الحديث ( في جماعة ) والجماعة يمكن تحصيلها في المسجد وغيره.

ولذا قال ملا القارئ في شرح مسند أبي حنيفة: في جماعة أي مع طائفة ولو واحدا في مسجد وغيره، كتب له براءة أي ونزاهة من النفاق. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 119419 حول متى يعتبر المرء مدركا تكبيرة الإحرام مع الإمام، والفتوى رقم: 50054.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني