السؤال
من صلى الفريضة في بيته، ثم جاء المسجد فوجد صلاة الجماعة قائمة، فدخل معهم وقد فاتته ركعة أو أكثر.
فهل يجوز له السلام مع الإمام؛ لأنه متطوع؟ أم لا بد أن يقضي ما فاته؟
من صلى الفريضة في بيته، ثم جاء المسجد فوجد صلاة الجماعة قائمة، فدخل معهم وقد فاتته ركعة أو أكثر.
فهل يجوز له السلام مع الإمام؛ لأنه متطوع؟ أم لا بد أن يقضي ما فاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب لمن صلى الفريضة في بيته ثم أتى المسجد فوجد جماعة يصلون نفس الفريضة أن يعيدها معها؛ لينال فضل الجماعة؛ للحديث الذي رواه الترمذي في سننه: إذا صليتما في رِحالِكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة.
والحديث دليل على أن من صلى ثم وجد جماعة فإنه يستحب له أن يعيد معهم.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أما بالنسبة لمن صلى المكتوبة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى. فقد ذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة إلى استحباب إعادة الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. فقوله صلى الله عليه وسلم: صليتما يصدق بالانفراد والجماعة. انتهى.
وانظر الفتوى: 323218
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني