الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمقتضى جميع ما ذكرته أن تلك الصلوات صليتها في جماعة، وليست في جماعة المسجد. فإذا كان هذا هو المراد، فنرجو أن ينال الأخ السائل الفضيلة الواردة في الحديث ما دام قد صلى هذه الصلوات في جماعة, ولا يشترط المسجد لنيل ذلك الثواب وإنما جاء في الحديث ( في جماعة ) والجماعة يمكن تحصيلها في المسجد وغيره.
ولذا قال ملا القارئ في شرح مسند أبي حنيفة: في جماعة أي مع طائفة ولو واحدا في مسجد وغيره، كتب له براءة أي ونزاهة من النفاق. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 119419 حول متى يعتبر المرء مدركا تكبيرة الإحرام مع الإمام، والفتوى رقم: 50054.
والله تعالى أعلم