الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق لا يقع بمجرد الوعد أو التهديد به

السؤال

إنني في حالة ضيق وفي كرب شديد بسبب هذه المواقف الخاصة بالطلاق، وأريد أن أعرف بالضبط ما يلزمني وأرجوكم عدم إحالتي إلى فتاوى أخرى، لأن ذلك يزيد من همومي لعدم فهمي وربطي بين الفتاوى، والسؤال الأول هو: قلت لزوجتي: لو خرجت بدون إذني هيبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب ـ فهل هذا طلاق معلق أم تهديد؟ والسؤال الثاني: قلت لزوجتي: ما تخلنيش أقول حاجة ثانية ـ وكان قصدي الطلاق، فما حكم ذلك؟ والسؤال الثالث: بعد مشادة مع زوجتي قلت لها طيب ماشي ثم بعد ذلك قلت بدون تلفظ هطلقك، ماذا لو كانت النية كلمة هطلقك؟ والسؤال الرابع: قلت لزوجتي: إما أنا أو شغلك ـ فردت علي قائلة: الشغل شيء وأنت حاجة ثانية ولا تجب المقارنة بينكما وبعد ذلك بكت فصعبت علي ثم سمحت لها بالذهاب إلى الشغل مرة أخرى، فهل قولها لي الشغل شيء وأنت حاجه ثانية يلغي الاختيار ويكون من الصحيح السماح لها بالذهاب للشغل مرة أخرى؟ وهل عدم اختيار الزوج في حد ذاته يعتبر طلاقا، علما بأن النية لم تكن طلاقا؟ وأعتذر عن كثرة الرسائل فأنا أريد أن أعرف ماذا علي وهذه ليست وساوس ولكن حدث ذلك بالفعل لي. وجزاكم الله خيرا على حلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: هيبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب، وقولك: ما تخلنيش أقول حاجة ثانية ـ كل هذا تهديد وليس تعليقا للطلاق، فلا يترتب عليه شيء، وقولك: هاطلقك ـ وعد لا يقع به الطلاق، فإن الطلاق لا يقع بمجرد الوعد أو التهديد به.

ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن قول السائل لزوجته والله لأطلقك ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف، وهذا على اعتبار أنك تلفظت بهذه الكلمة، أما إذا كنت لم تتلفظ بها وإنما نويت بقلبك فقط فلا يترتب على مجرد النية طلاق أصلا ولو نويت صريح الطلاق.

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم.

وأما قولك: إما أنا أو شغلك ـ وردت زوجتك برفضها التخيير بينك وبين العمل فلا يقع طلاق بذلك، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار أو الأمر لم يقع شيء.

وهذا على فرض أنك نويت الطلاق بهذا التخيير، أما إذا كنت لم تنو الطلاق فلا يقع به طلاق أصلا، قال ابن قدامة رحمه الله: وقوله أمرك بيدك وقوله اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال كما في سائر الكنايات، فإن عدما لم يقع به الطلاق، لأنه ليس بصريح.

وعليه، فلا حرج عليك في سماحك لزوجتك بالرجوع للعمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني