الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: هيبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب، وقولك: ما تخلنيش أقول حاجة ثانية ـ كل هذا تهديد وليس تعليقا للطلاق، فلا يترتب عليه شيء، وقولك: هاطلقك ـ وعد لا يقع به الطلاق، فإن الطلاق لا يقع بمجرد الوعد أو التهديد به.
ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن قول السائل لزوجته والله لأطلقك ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف، وهذا على اعتبار أنك تلفظت بهذه الكلمة، أما إذا كنت لم تتلفظ بها وإنما نويت بقلبك فقط فلا يترتب على مجرد النية طلاق أصلا ولو نويت صريح الطلاق.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم.
وأما قولك: إما أنا أو شغلك ـ وردت زوجتك برفضها التخيير بينك وبين العمل فلا يقع طلاق بذلك، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار أو الأمر لم يقع شيء.
وهذا على فرض أنك نويت الطلاق بهذا التخيير، أما إذا كنت لم تنو الطلاق فلا يقع به طلاق أصلا، قال ابن قدامة رحمه الله: وقوله أمرك بيدك وقوله اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال كما في سائر الكنايات، فإن عدما لم يقع به الطلاق، لأنه ليس بصريح.
وعليه، فلا حرج عليك في سماحك لزوجتك بالرجوع للعمل.
والله أعلم.