الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها يمنعها من صوم أيام تشك في صيامها

السؤال

صمت ما علي من القضاء وهناك أيام أشك فيها بصيامي، وزوجي يمنعني من الصوم، فهل علي شيء؟ وهل أتصدق عن هذه الأيام التي شككت فيها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا كان المراد بقول السائلة: وهناك أيام أشك فيها بصيامي ـ أنها تشك في صحة صيام بعض الأيام التي قضتها -كما هو المتبادر من السؤال- فالجواب أنها إن لم تتحقق من حصول ما يبطل صومها فالأصل صحته فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، فلا يبطل بمجرد الشك فيه، وتراجع الفتوى رقم: 65658.

وعليه، فلا تطالب بقضاء ما تشك في صحة صيامه، وللزوج منعها حينئذ، لأنه صوم غير واجب.

وإن كان المراد أنها تشك في قضاء بعض ما فات من الصيام فيجب على السائلة أن تقضي ما تبرأ به ذمتها، فإذا دار الشك بين صيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام فتبني على الأقل، وتقضي على أنها صامت ثلاثة أيام فقط، لأنها هي المحققة، والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، والأصل عدم الصوم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59855.

وفي هذه الحالة ليس للزوج منعها من القضاء إذا ضاق وقته بأن لم يبق من شعبان إلا قدر القضاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 169543. وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 29075، حكم استئذان الزوج في قضاء الصيام.

وليس منع الزوج من القضاء في حال ضيق وقته عذرا مبيحا لتأخير القضاء. وعليه، فلو أخرت القضاء لهذا السبب فعليها كفارة التأخير مع القضاء، وهي مبينة في الفتوى رقم: 17190. إلا إذا كان التأخير بسبب الإكراه فحينئذ لم تجب الكفارة ويجب القضاء فقط، وانظري الفتوى رقم: 120036.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني