السؤال
امرأة وضعت حملها في شهر رمضان المبارك، وعندما أرادت أن تصوم شهر ذي الحجة كاملا ماعدا يوم الوقفة فإنها أفطرته وأكملت باقي الشهر في محرم، فهل عليها شيء؟ لأنها سمعت أنه لا يجوز لها أن تصوم شهر ذي الحجة. وشكرا.
امرأة وضعت حملها في شهر رمضان المبارك، وعندما أرادت أن تصوم شهر ذي الحجة كاملا ماعدا يوم الوقفة فإنها أفطرته وأكملت باقي الشهر في محرم، فهل عليها شيء؟ لأنها سمعت أنه لا يجوز لها أن تصوم شهر ذي الحجة. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في صيام شهر ذي الحجة سواء بنية القضاء أو التطوع، بل إنه من الأشهر الحرم التي يستحب صومها ما عدا يوم النحر، فلا يجوز صيامه ولو قضاء، فإن كانت صامته فقد خالفت إجماع المسلمين ولا يجزئها صيامه عن القضاء، كما لا يشرع صيام أيام التشريق على خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 18245
والراجح عندنا أنه يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره، وعلى هذا القول فلا يجزئ صيامها عن القضاء أيضا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 143279، ورقم : 58702
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني