الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى تجب الكفارة مع الدية في الإجهاض

السؤال

أنا فتاة في 25 ، متزوجة منذ 6 أشهر، وحملت قبل ثلاثة أشهر، وللأسف جاءني اكتئاب شديد بسبب الحمل، وأصبحت لا أطيق زوجي، ولا أطيق حتى سماع صوته، وحينما أراه أشعر أنني أكرهه، مع العلم أننا كنا سعيدين جدا قبل زواجنا، أما بعد الزواج فقد انقلبت حياتنا بشكل غريب، وأصبحت أشعر أنني لا أريد وجود الجنين في بطني، وأريد أن أتخلص منه بأي طريقة، ولكن أمي وأهلي حاولوا إقناعي بأن هذا كله شعور طبيعي بسبب الحمل وأعراضه، ولكنني لم أستمع لأحد منهم، وحدث ما حدث وأجهضت الجنين، وبعد فترة من الزمن وبعد إصراري الشديد على الانفصال من زوجي، أصبحت أحن إليه مرة أخرى، وعادت حياتي طبيعية جدا، وأصبحت أفضل من السابق بكثير، والآن أصبحت أشعر بالندم الشديد جدا، وأصبحت أحلم كثيرا بطفلي الذي قتلته بغير حق، إنني أندم في اليوم مائة مرة على مافعلت، وكل يوم في صلاتي أدعو ربي بأن ألتقي بطفلي في الجنة، وأن يسامحني على ما فعلت، وقد كنت حاملا في الشهر الثاني وأسبوع حينما أجهضت، وسؤالي هو: هل هناك كفارة لما فعلت؟ وماهي؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يغفر لك، وأن يتوب عليك، فقد ارتكبت إثما بإجهاض هذا الجنين، فأول ما يجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من تعمد الإجهاض، وأما ما يجب عليك بعد ذلك فهو الدية بسبب الجناية على هذا الجنين وهي غرة: عبد، أو وليدة ـ وقيمة هذه الغرة إن لم توجد كما في عصرنا هذا: عشر دية الأم، وقدّرها بعضهم بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب تقريبا.
وأما الكفارة: فوجوبها محل خلاف بين أهل العلم، وقد بحث هذه المسألة الدكتور إبراهيم محمد قاسم في رسالته العلمية: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي ـ وأورد أقوال أهل العلم وناقشها ثم انتهى إلى ترجيح وجوب الكفارة فيما أجهض من الأجنة بعد نفخ الروح فيه وإن سقط ميتا، وأما قبل ذلك فلا تجب الكفارة وإن أداها على وجه الاستحباب فهو أفضل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 130939.
وعلى ذلك، فلا تجب الكفارة على السائلة لكون الإجهاض قد حصل قبل نفخ الروح، حيث تقول السائلة: كنت حاملا في الشهر الثاني وأسبوع حينما أجهضت ـ والنفخ في الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 72503.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني