الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر لك، وأن يتوب عليك، فقد ارتكبت إثما بإجهاض هذا الجنين، فأول ما يجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من تعمد الإجهاض، وأما ما يجب عليك بعد ذلك فهو الدية بسبب الجناية على هذا الجنين وهي غرة: عبد، أو وليدة ـ وقيمة هذه الغرة إن لم توجد كما في عصرنا هذا: عشر دية الأم، وقدّرها بعضهم بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب تقريبا.
وأما الكفارة: فوجوبها محل خلاف بين أهل العلم، وقد بحث هذه المسألة الدكتور إبراهيم محمد قاسم في رسالته العلمية: أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي ـ وأورد أقوال أهل العلم وناقشها ثم انتهى إلى ترجيح وجوب الكفارة فيما أجهض من الأجنة بعد نفخ الروح فيه وإن سقط ميتا، وأما قبل ذلك فلا تجب الكفارة وإن أداها على وجه الاستحباب فهو أفضل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 130939.
وعلى ذلك، فلا تجب الكفارة على السائلة لكون الإجهاض قد حصل قبل نفخ الروح، حيث تقول السائلة: كنت حاملا في الشهر الثاني وأسبوع حينما أجهضت ـ والنفخ في الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 72503.
والله أعلم.