السؤال
أخت زوجتي كانت حاملا في الشهر السادس، فأخبرها الأطباء أن جنينها مشوه بنسبة: 90%، ولا أعلم هل في بقائه ضرر على أمه؟ فقامت بإجهاضه، وساعدتها بمبلغ مالي، لأنني كنت أظن أنه يجوز الأخذ بقول الطبيب، لكنني بعد الرجوع لموقعكم وجدت حرمة إجهاضه، فهل علي من كفارة، لمشاركتي في هذا العمل؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن في بقاء الجنين خطر على حياة الأمّ؛ فإسقاطه بعد نفخ الروح فيه؛ لا يجوز ولو ثبت أنّه مشوه الخلقة، جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة: 1410هـ ـ 1990م، ما يلي:
1ـ إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين. انتهى.
وإذا كان الجنين نزل حيا، ثم مات؛ فعلى من باشر الإجهاض؛ التوبة، والدية الكاملة، والكفارة، وأمّا إذا كان الجنين قد سقط ميتا؛ ففيه عشر دية أمّه، والكفارة عند جمع من العلماء، وانظر الفتوى: 301054
والإعانة على الإجهاض في مثل هذه الحال؛ حرام، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وعلى من عاون على الإجهاض، ولم يباشره؛ التوبة إلى الله تعالى، وليس عليه شيء من الدية، أو الكفارة، وراجع الفتوى: 124185
لكن من أعان على الإجهاض جاهلا بتحريمه؛ فنرجو ألا يكون عليه إثم؛ لكونه معذورا بجهله، وانظر الفتوى: 351271.
والله أعلم.