السؤال
هل يجوز لي صيام التطوع وعلي صيام كفارة يمين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة تنبني على خلاف العلماء في أن كفارة اليمين هل هي على الفور، أو على التراخي؟ وقد ناقشنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 96808.
فإن قلنا هي على الفور كما هو مذهب بعض العلماء وعجز الحانث عن التكفير بالعتق، أو الكسوة، أو الإطعام لزمه أن يبادر بالصيام فلا يقدم عليه صيام تطوع، لأن الواجب يقدم على النفل إذا تعارضا.
وأما إذا قلنا هي على التراخي فيجوز صيام التطوع قبل الكفارة كما يجوز التطوع قبل قضاء رمضان في قول الأكثر ما لم يضق وقت القضاء، وإن قلنا بالتفصيل كما في الفتوى المحال عليها لم يجز تقديم صوم التطوع عليها حيث وجبت على الفور وجاز حيث كان الوجوب على التراخي، وعلى كل فإبراء الذمة من الواجب أولى وأفضل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني