السؤال
ما حكم من يختم الصيام بالسيجارة؟ أنا شخص مدخن، أصوم رمضان، الحمد لله، ولكن في أيام من رمضان عندما أذن الأذان أشعل سيجارة قبل ما أشرب ماء، وقبل ما آخذ تمرة. عندما خلصت السيجارة، بعد ذلك شربت الماء، وأخذت تمرة. ماحكم ذلك؟
أرجو منكم الإفادة. هل علي قضاء اليوم أو كفارة؟
وشكرا جزيلاً.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفطار على الرطب أو التمر أو الماء سنة مستحبة، وليس بواجب لازم، فيجوز للصائم أن يفطر على ما يشاء من الطيبات، ولكن السنة ما جاء في سنن أبي داود والترمذي عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. صححه الألباني.
أما ما تفعله أنت فهو مخالف للسنة النبوية في طريقة الإفطار من الصيام، كما أن التدخين محرم لأضراره على كل حال، لكن ما دام أنك أفطرت بالسيجارة بعد أذان المغرب، فصومك صحيح، ولا شيء عليك، لكنك خالفت السنة في طريقة الإفطار؛ كما بينا لك. كما أنك أثمت بتعريض نفسك للإضرار بها.
ولمعرفة حكم التدخين انظر الفتوى: 1819، والفتوى: 1671.
والله أعلم.