السؤال
هل هناك مانع من اعتبار السلال الرمضانية -وهي المواد الغذائية غير المطبوخة التي توزع على الفقراء- في حكم وجبات إفطار الصائم؟
هل هناك مانع من اعتبار السلال الرمضانية -وهي المواد الغذائية غير المطبوخة التي توزع على الفقراء- في حكم وجبات إفطار الصائم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتفطير الصائم معناه إعطاؤه وقت الإفطار ما يفطر به، ولو شربة ماء، أو تمرة، أو نحو ذلك، كما نصَّ عليه شراح الحديث، ومنهم الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح، والمباركفوري في تحفة الأحوذي.
وعليه؛ فالذي يتحقق به قصد المتبرع من تفطير الصائم هو أن يسلم وجبة جاهزة ساعة الإفطار للصائم يفطر عليها.
أما السلال المذكورة: فقد يتحقق فيها إفطار الصائم، وقد لا يتحقق، إذ لا يلزم من إعطائها للصائم أن يُعدَّ منها وجبة الإفطار، بل قد يعدها منها، فيتحقق بها عندئذ ما أراده المتبرع من تفطير الصائم، وقد لا يعدها منها، بل يفطر بغيرها، ويحتفظ بها، أو يؤخرها لسحوره، أو يتصرف فيها في أمور أخرى مثل إهدائها لغيره، أو بيعها، أو غير ذلك من أوجه الانتفاع، فلا يتحقق بها حينئذ ما أراده المتبرع من تفطير الصائم.
وعلى ذلك؛ فلا يصح اعتبارها تفطيرا للصائمين بهذا الإطلاق.
ومع ذلك؛ فهذه السلال فيها خير كثير، ففيها إعانة للصائم، وإدخال للسرور عليه، وبذلها فيه اقتداءٌ وتأسٍّ برسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي بلغ من الجود غايته، ولا سيما في رمضان.
والذي نقترحه للخروج من الحرج أن تتنوع القسائم التي تصدرها الجهات القائمة عليها بخصوص رمضان إلى نوعين:
أحدهما: إفطار الصائم، ويكون مخصصًا لما يقدم للصائم عند فطره.
والآخر: إعانة الصائمين، وهذا الأخير يمكن من خلاله توزيع السلال الرمضانية المتضمنة للمواد التموينية التي ليست جاهزة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني