السؤال
زوجتي خرجت من المنزل لخلاف بسيط وذهبت إلى منزل والدها وهي تصر على الطلاق دون أي سبب. وحاولت مراجعتها وهي لا زالت تصر على طلب الطلاق فهجرتها. هل تعد هي الآن في حكم المعلقة؟ علماً بأني ليست متزوجا عليها ولم أتزوج عليها إلى الآن؟
زوجتي خرجت من المنزل لخلاف بسيط وذهبت إلى منزل والدها وهي تصر على الطلاق دون أي سبب. وحاولت مراجعتها وهي لا زالت تصر على طلب الطلاق فهجرتها. هل تعد هي الآن في حكم المعلقة؟ علماً بأني ليست متزوجا عليها ولم أتزوج عليها إلى الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز لها أيضا أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب شرعي، فإن خرجت من البيت بدون إذن كانت آثمة وتعتبر بذلك ناشزا.
وعلاج النشوز في خطوات بينها الشرع، وليس الهجر بأولها، كما أن هذا الهجر يكون في المضجع، وهجر الزوج زوجته بترك الكلام معها مثلا ونحو ذلك لأجل نشوزها لا حرج فيه، لأنها عاصية، ولكن الأولى أن يهجرها على الوجه الذي جاء به الشرع. وراجع في كيفية التعامل مع المرأة الناشز الفتوى رقم: 129210. وراجع أيضا الفتوى رقم: 62239.
وهجر الزوج زوجته لنشوزها لا يجعلها كالمعلقة، فإن علاجها لأجل نشوزها فيه تأديب لها، وجعلها كالمعلقة – أي ليست بأيم ولا بذات زوج - فيه مضارة لها لغير سبب شرعي، وانظر الفتوى رقم: 71459.
وننصحك بالسعي في الإصلاح وتوسيط العقلاء وأهل الفضل من أهلك وأهلها، عسى الله أن يوفق للإصلاح ويجعل بينك وبينها مودة.
وننبه إلى أنه يجوز للزوج أن يتزوج زوجة ثانية إن كان قادرا على القيام بما يجب كالنفقة وكذا العدل بين زوجتيه. ولا ينبغي للزوج أن يجعل أمر هذا الزواج سوطا يهدد به زوجته أو يستفز به مشاعرها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني