السؤال
قرأت في أحد المواقع سبب نزول سورة النساء، وبالتحديد الآية التي تبيح ضرب النساء، فوجدت هذا: قوله تعالى: الرِجالُ قَوّامونَ عَلى النِساءِ الآية.
قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة ـ وهما من الأنصار ـ وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها.
وانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا هذا جبريل عليه السلام أتاني، وأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير ورفع القصاص.
أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد قال: أخبرنا زاهد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس عن الجهني: أن رجلاً لطم امرأته فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء معها أهلها فقالوا: يا رسول الله إن فلاناً لطم صاحبتنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القصاص القصاص ويقضي قضاء فنزلت هذه الآية: الرِجالُ قَوّامونَ عَلى النِساءِ.
أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل العسكري قال: حدثنا علي بن هشام عن إسماعيل عن الحسن قال: لما نزلت آية القصاص بين المسلمين لطم رجل امرأته فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص، قال القصاص فبينا هو كذلك أنزل الله تعالى: الرِجالُ قَوّامونَ عَلى النِساءِ بِما فَضَّلَ الله ُبَعضَهُم عَلى بَعضٍ.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمراً فأبى الله تعالى خذ أيها الرجل بيد امرأتك.
فما صحة هذا السبب؟ ولا ننسى أن هناك بعض التناقضات في القصتين، فمرة تكون هذه الزوجة مع أبيها ومرة مع أهلها وزوجها.
وكما أنني محتارة في هذه الآية كثيرا ولا زلت أسأل، فمثلا: وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ.
فما معنى تخافون نشوزهن؟ وهل معناه: أنكم تخافون أن يعصوكم؟ خوفا عليهم من الضر مثل منع الزوجة من الخروج لمكان خوفا عليها مثلا؟ أم تخافون ذهاب أحد حقوقكم؟.
وكيف يقول الشيوخ أن الضرب آخر مرحلة؟ والله تعالى لم يقل فعظوهن ثم إن لم يستجبن فاضربوهن، بل قال وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهل يعنى هذا عمل الأوامر الثلاث معاً؟ أوأي منها؟ ويقال إن نشوز الزوجة يسقط حق النفقة، فماذا لو كانت الزوجة غنية ولها شغل وراتب وليست بحاجة إلى نفقته؟ وهل معنى ذلك أن بإمكانها عصيانه؟ وهل يمكن أن يكون معنى خفتم نشوزهن: قبل العصيان، وأنهن إذا عصين لا تجب النفقة عليهن؟.
وآخر سؤال، ألا يتعارض ضرب النساء مع الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟.
وهل يجوز للزوج الناشز ضرب زوجته الناشز التي تكون عصت أمره بسبب نشوزه هو؟ مع العلم أن الزواج مودة ورحمة.