الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول كيفية التعامل مع المرأة عند نشوزها

السؤال

قرأت في أحد المواقع سبب نزول سورة النساء، وبالتحديد الآية التي تبيح ضرب النساء، فوجدت هذا: قوله تعالى: ‏الرِجالُ قَوّامونَ عَلى النِساءِ‏ الآية‏.‏
قال مقاتل‏:‏ نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة ـ وهما من الأنصار ـ وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها.
وانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ارجعوا هذا جبريل عليه السلام أتاني، وأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير ورفع القصاص‏.‏
أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد قال‏:‏ أخبرنا زاهد بن أحمد قال‏:‏ أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال‏:‏ حدثنا زياد بن أيوب قال‏:‏ حدثنا هشيم قال‏:‏ حدثنا يونس عن الجهني: أن رجلاً لطم امرأته فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء معها أهلها فقالوا‏:‏ يا رسول الله إن فلاناً لطم صاحبتنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ القصاص القصاص ويقضي قضاء فنزلت هذه الآية: ‏الرِجالُ قَوّامونَ عَلى النِساءِ‏.
أخبرنا أبو بكر الحارثي قال‏:‏ أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال‏:‏ حدثنا أبو يحيى الرازي قال‏:‏ حدثنا سهل العسكري قال‏:‏ حدثنا علي بن هشام عن إسماعيل عن الحسن قال‏:‏ لما نزلت آية القصاص بين المسلمين لطم رجل امرأته فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ إن زوجي لطمني فالقصاص، قال القصاص فبينا هو كذلك أنزل الله تعالى: الرِجالُ قَوّامونَ عَلى النِساءِ بِما فَضَّلَ الله ُبَعضَهُم عَلى بَعضٍ‏.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أردنا أمراً فأبى الله تعالى خذ أيها الرجل بيد امرأتك‏.
فما صحة هذا السبب؟ ولا ننسى أن هناك بعض التناقضات في القصتين، فمرة تكون هذه الزوجة مع أبيها ومرة مع أهلها وزوجها.
وكما أنني محتارة في هذه الآية كثيرا ولا زلت أسأل، فمثلا: وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ.
فما معنى تخافون نشوزهن؟ وهل معناه: أنكم تخافون أن يعصوكم؟ خوفا عليهم من الضر مثل منع الزوجة من الخروج لمكان خوفا عليها مثلا؟ أم تخافون ذهاب أحد حقوقكم؟.
وكيف يقول الشيوخ أن الضرب آخر مرحلة؟ والله تعالى لم يقل فعظوهن ثم إن لم يستجبن فاضربوهن، بل قال وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فهل يعنى هذا عمل الأوامر الثلاث معاً؟ أوأي منها؟ ويقال إن نشوز الزوجة يسقط حق النفقة، فماذا لو كانت الزوجة غنية ولها شغل وراتب وليست بحاجة إلى نفقته؟ وهل معنى ذلك أن بإمكانها عصيانه؟ وهل يمكن أن يكون معنى خفتم نشوزهن: قبل العصيان، وأنهن إذا عصين لا تجب النفقة عليهن؟.
وآخر سؤال، ألا يتعارض ضرب النساء مع الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟.
وهل يجوز للزوج الناشز ضرب زوجته الناشز التي تكون عصت أمره بسبب نشوزه هو؟ مع العلم أن الزواج مودة ورحمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نجد من حكم على هذه القصة بصحة أو ضعف، وقد أورد جمال الدين الزيلعي في كتابه: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف ـ قصة سعد بن الربيع ـ رضي الله عنه ـ وحكم عليها بالغرابة حيث قال:غريب بهذا اللفظ ـ ثم ذكر روايات أخر لم يتعرض للكلام عن إسنادها.

وعلى فرض صحتها، فإنه لا تناقض فيها، وما ذكرته ليس تناقضا وإنما هو تفصيل يزيده بعض الرواة ويتركه بعضهم، فالأب من الأهل فربما اقتصر الراوي أحيانا على ذكر الأب وأحيانا أخرى يذكر الأهل لوجود غير الأب معه، والإسلام يحرم ضرب الزوجة لغير نشوز، بل حتى عند نشوزها ومعصيتها لزوجها يحرم على الزوج أن يضربها ضربا مبرحا، والذي أجازه الإسلام هو الضرب غير المبرح الذي لا يشين عضوا ولا يكسر عظما، ثبت في صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح.

قال عطاء: قلت: لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.

ويتأكد تحريم الضرب في الوجه، ففي سنن ابن ماجه عن حكيم بن معاوية عن أبيه ـ رضي الله عنه ـ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت.

وراجعي في تكريم الإسلام للمرأة الفتوى رقم: 16441.

وغاية ما في هذه القصة أنه لا يقتص لها منه، لأن هذا يتنافى مع قوامته عليها وفيه تجرئة لها عليه وهذا مادام ضربه لها في حدود الأدب، فإن تعدى فلها الاقتصاص منه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:107165، وينبغي أن يعلم أن قوامة الرجل على المرأة ليست قوامة تسلط وتجبر، وإنما قوامة تقويم وتأديب وتدبير للأمور على أحسن الأحوال، قال القرطبي في تفسيره: فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية.هـ.

وراجع الفتوى رقم: 18814.

وأما المقصود بالنشوز فهو عصيان المرأة زوجها فيما له عليها من حقوق، قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها, مما أوجبه له النكاح، فمتى امتنعت من فراشه, أو خرجت من منزله بغير إذنه, أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها, أو من السفر معه, فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم.هـ.

وخوف النشوز فسره بعضهم بالعلم به، وفسره آخرون بالظن أي بظهور علاماته، قال الشافعي في أحكام القرآن: وأشبه ما سمعت ـ والله أعلم ـ في قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ‏‏{النساء:34}.

أن لخوف النشوز دلائل فإذا كانت ـ فعظوهن. هـ.

وهذه الأمور التي وردت في تأديب المرأة على الترتيب، فلا ينتقل إلى مرحلة إلا بعد استنفاد ما قبلها، وهذا الذي فهمه العلماء من الآية الكريمة قال الإمام الرازي في تفسيره: والذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى إلى الضرب وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريقة الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريقة الأشق.هـ.

وقال الكاساني الحنفي: فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها، لكن على الترتيب، فيعظها أولا على الرفق واللين، فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، وإلا هجرها، فإن تركت النشوز فبها، وإلا ضربها.هـ.

ففهم هذا المعنى من التدرج من الأخف إلى الأثقل.

وإباحة الضرب غير المبرح في النشوز لا يتعارض مع الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

رواه البخاري ومسلم.

فالذي شرع ما في هذا الحديث هو الذي شرع الضرب، ثم إنه لو جرى الناس على هذا الفهم أي دعوى التعارض لما أقيمت الحدود بدعوى أن في ذلك أذية للمسلم، وفي هذا كثير من الفساد.

وإذا نشز الزوج فقد أرشد الشرع إلى كيفية علاج نشوزه في قوله سبحانه: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء 128}.

ولا يجوز للزوجة أن تنشز لنشوزه هو.

وسقوط نفقة الناشز معناه أنه لا يجب على الزوج أن ينفق عليها ولا يعني أنه يجوز للزوجة عصيان زوجها إذا كانت غنية، فهي لا يجوز لها عصيانه غنية كانت أو فقيرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني