الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا أن ما أقدمت عليه زوجتك من طلب الطلاق لا يشرع إذا كان لغير سبب شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 116133.
وبخصوص ما تلفظت به فتفصيل حكمه كما يلي:
1ـ قولك أولا : أنت طالق طالق طالق إن قصدت به التأسيس بمعنى أنك قصدت إنشاء الطلاق بكل عبارة فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وإن قصدت التأكيد وهو أن تقصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وتجعل ما بعدها تأكيدا لها فقد لزمتك طلقة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد. قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً. وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.
وهذا الحكم يجري على ما تلفظت به في اليوم الثاني على افتراض أنك لم تقصد التأسيس في اليوم الأول. ووقوع الثلاث عند قصد التأسيس هو مذهب جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه تلزم طلقة واحدة على كل حال، وراجعي في تفاصيل ذلك الفتوى رقم: 54257.
كما أن شيخ الإسلام يرى أن الرجعية لا يقع عليها الطلاق.
2ـ قولك: تحرمي علي إلى يوم الدين لا يخلو من واحدة من أربعة حالات: إما أن تقصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين أو لم تقصد شيئا.
ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق.
الثالثة: أن ينوي اليمين.
الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
فإذا لم ينو شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. انتهى.
فإن قصدت بالتحريم الطلاق أو الظهار وسبقته ثلاث طلقات فأكثر لم يلزمك شيء لانقطاع العصمة.
وإن سبقته طلقتان فقط [وقد وقعتا قطعا عند الجمهور بسبب الطلاق المتقدم ] وقصدتَّ الطلاق فهو مكمل للثلاث.
وإن قصدت الظهار فعليك كفارة ظهار وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 192.
وإن قصدتَّ اليمين أو لم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين سواء كان الطلاق المتقدم ثلاثا أو أقل، وكفارة اليمين تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 129758.
والله أعلم.