السؤال
زوجتي ادعت علي بأني ضربتها وهي التى فعلت بنفسها ما فعلت وحبستني لذلك وأخذت تعويضا ليس من حقها، وبعد ذلك أبعدتها إلى أهلها لأنها أخذت تهددني من حين لآخر بالحبس لوجود تعهد علي فقلت لها الآن عليك أن تكتبي اعترافا بأنك تجنيت علي ببلاغ كاذب ويكون عليه شهود عند محامي وترسليه لي مصدقا وذلك كي ترفعي عن رقبتي سكين التهديد التي تتوعديني بها دائما، وإن فعلتها مرة أخرى فأنا بهذا الاعتراف سأسجنك، فإن فعلت ما أريد من اعتراف عفوت عنك وأحضرتك أنت وابنتي من جديد .
مع العلم بأن زوجتي تسبني وأمي وأبي باستمرار وتخرج من البيت بدون إذني وقد اهترأ لساني من كثرة النصح بدون فائدة وضربت ضربا غير مبرح وهجرت وهددت وأدخلت أهلها بالمشكلة وهددت بالطلاق وكل ذلك بدون فائدة .
فهل طلبي منها قانوني و شرعي ؟
وما هي نصيحتكم لي؟ هل أطلق؟ أم أستمر؟ ـ مع أن هذا التسفير ـ للمرة الرابعة ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تذكره عن زوجتك من افترائها عليك وتهديدها لك بالباطل، وخروجها بدون إذنك، وسبها لك ولوالديك، شديد الحرمة عظيم الجرم، وهي بهذا ظالمة وناشز يسقط حقها في النفقة والكسوة والقسم ونحو ذلك، وطريق علاجها هي أن تسلك معها ما أمر به الله في علاج الناشز في قوله تعالى:.و وَاللَّتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً {النساء:34}. وقد بيناه في الفتوى رقم: 9904. فإذا لم تستجب زوجتك لهذا العلاج، ولم يفد ذلك معها، وساءت العلاقة بينكما للحد المفهوم من السؤال، وعجز أصحاب الصلاح والرأي السديد من أهل الزوجين عن الإصلاح بينكما، فليس عليك حرج في مفارقتها وطلاقها، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين: 121960، 30463.
والظاهر من السؤال أن الزوج الكريم قد فعل هذا كله وزيادة، حيث ذكر أن لسانه قد اهترأ من كثرة النصح، وأنه ضرب وهجر وهدد بالطلاق، وأدخل أهلها بالمشكلة، وكل ذلك دون فائدة، وذكر أيضا أن تسفيره لها هو للمرة الرابعة، فالذي نراه في هذا الحال أن يفارق تلك المرأة، لا سيما وقد تعدى ضررها إلى الوالدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله عز و جل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. ورجل آتى سفيها ماله. وقال الله تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوالَكُم {النساء: 5}. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي، وصححه الألباني. قال المناوي في (فيض القدير): لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها وهو في سعة من فراقها. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 8765.
فهذا هو الذي ننصح به، وأما الطلب المذكور في السؤال فلا بأس به شرعا، لأن غرضه إحقاق الحق ورفع الظلم عن النفس. وأما من الناحية القانونية فلا علم لنا بذلك.
والله أعلم.