الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج المرأة دون إذن زوجها بين النشوز وعدمه

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤالي عن زوجتي لقد خرجت مرتين دون إذني ولقد عفوت عنها وفي المرة الأخيره لما خرجت أخذت معها ابني وكل العفش فطلقتها، هل أنا ظالم أم إني أتبعت الشرع؟
والسلام إلي كل الساهرين على نجاح هذا الموقع وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه إذا كان لأمر يمكن الاستغناء عنه يعتبر نشوزا عند المالكية والحنابلة، والله تعالى قد بين حكم النشوز بقوله:وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء: 34]
فكان عليك أيها الزوج أن تطبق حكم الله تعالى في هذه الآية، وذلك بما يلي:
ـ بوعظ الزوجة، وذلك يكون بتذكيرها بعقوبة الله تعالى المترتبة على مخالفة زوجها.
ـ بهجرها في الفراش لا في الكلام أكثر من ثلاثة أيام.
ـ بضربها ضرباً غير شديد قال ابن قدامة في المغني: روى عن الأمام أحمد: إذا عصت المرأة زوجها ضربها ضرباَ غير مبرح. انتهى.
ثم إذا لم يفد ذلك وساءت العلاقة بين الزوجين بوجود المخاصمة الدائمة مع سوء المعاشرة، وعجز أصحاب الصلاح والرأي السديد من أهل الزوجين عن الإصلاح بينهما، فيجوز في هذه الحالة الطلاق لتزول المفسدة الحاصلة.
قال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
وتكرر خروج هذه الزوجة بدون إذن زوجها مع علمها كراهيته لذلك دليل على إصرارها على مخالفته، الأمر الذي يدل على صعوبة الوفاق بينهما، أما خروج الزوجة لأمر لا بد لها منه، بحيث لا يمكن الاستغناء عنه كعلاج مثلاً، فلا يعتبر نشوزا لحاجتها لذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني