الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل ببطاقة برميوم كارد

السؤال

جزاكم الله خيرا على مجهودكم المبذول فى هذه الخدمة، جعلها الله فى ميزان حسناتكم أجمعين إن شاء الله.سؤالى بخصوص تعامل شراء عن طريق كرت اسمه برميوم كارد، والكارت هذا تابع لشركة اسمها برميوم.هذه الشركه تقوم بشراء السلعه التى اختارها ثم تقسطها على 10 شهور بدون فوائد، هذه المعلومات الخاصه بنظام التعامل بينى وبين الشركة:
1- أنا أتعاقد معهم مقابل 75 جنيه سنويا، يتم دفعها بشكل سنوي لتجديد الكارت، وأحصل منهم على كارت خاص بي.2- من خلال هذا الكارت أستطيع شراء أي منتج بنظام التقسيط على 10 شهور بدون فوائد.
3- يتم تحصيل القسط مني شهريا، مع العلم أنه يخصم من راتبي، لأنه يوجد تعاقد بين شركة برميوم وبين الشركه التي أعمل بها. وبناء على هذا التعاقد يتم خصم مبلغ القسط شهريا من راتبي مباشرة بدون فوائد.
4- مع العلم أن شركة برميوم متعاقدة مع محلات تجارية معينة، وأستطيع الاستفادة من هذا الكارت من خلال الشراء من هذه المحلات فقط.
5- شركة برميوم تتعامل مع بعض المحلات المتعاقدة معهم بنظام القسط أو الكاش، بمعنى أنها تحاسبهم على السلعه التي اشتريتها سواء كاش أو قسط، حسب الاتفاق بينهم.فما حكم التعامل بكارت برميوم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في شراء الشركة للسلع التي رغب فيها الآمر بالشراء، وبيعها عليه بالتقسيط دون فوائد ربوية فيما لو تأخر السداد ونحوه، شريطة أن تدخل في ملكها وتقبضها قبل بيعها عليه، وقد بينا ضوابط بيع التقسيط في الفتوى رقم: 1084.

وأما البطاقة المذكورة فالذي يظهر من السؤال أن عقد إصدارها عقد صحيح، ومع هذا نقول في بطاقات الفيزا عموما إنها إذا سلمت من الربا، ولم يشترط عند تأخر السداد فيها زيادة وفوائد ربوية، أو نحو ذلك من الشروط المحرمة، فلا حرج في استصدارها والتعامل بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2834.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني