الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في شراء الشركة للسلع التي رغب فيها الآمر بالشراء، وبيعها عليه بالتقسيط دون فوائد ربوية فيما لو تأخر السداد ونحوه، شريطة أن تدخل في ملكها وتقبضها قبل بيعها عليه، وقد بينا ضوابط بيع التقسيط في الفتوى رقم: 1084.
وأما البطاقة المذكورة فالذي يظهر من السؤال أن عقد إصدارها عقد صحيح، ومع هذا نقول في بطاقات الفيزا عموما إنها إذا سلمت من الربا، ولم يشترط عند تأخر السداد فيها زيادة وفوائد ربوية، أو نحو ذلك من الشروط المحرمة، فلا حرج في استصدارها والتعامل بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2834.
والله أعلم.